السيد محمد سعيد الحكيم

47

مصباح المنهاج ، الطهارة

( مسألة 1 ) : لو اشتبهت القبلة ( 1 ) لم يجز له التخلي ( 2 ) ، إلا بعد اليأس ( 3 ) عن معرفتها ( 4 ) ، وعدم إمكان الانتظار ( 5 ) .